Pasang iklan murah bayar pulsa, klik disini
Pasang iklan murah bayar pulsa, klik disini

Bagaimana hukum saat puasa menelan dahak? Sah atau Batal ?

tanya nih, bagaimana hukumnya orang puasa yang nelan dahak ( riyak), sekian terimakasih. [Kiky].

JAWABAN

Wa'alaikumussalam. Ust. Dr. Ali Jum'ah Muhammad pernah ditanya tentang ini, beliau menjawab : Apabila riyak itu melewati batas / keluar dari batas anggota bathin di dalam tenggorokan (tempat keluarnya huruf Hamzah dan Haa`, bukan Kha` menurut Imam al-Zayyadi, dan bukan pula Ha` menurut Imam Nawawi), maka menelannya membatalkan puasa. Dan apabila belum melewati batas anggota bathin dalam tenggorokan maka menelannya tidak membatalkan puasa. Sedangkan menurut pendapat bahwa menelan riyak itu tidak membatalkan puasa; yakni selagi riyak itu tidak keluar ke mulut atau masih ada di dalam rongga mulut. 

ﺣﻜﻢ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺒﻠﻐﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻮﻡ
ﺍﻟﺮﻗـﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ 639 : ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ : 13/10/2003
ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ- ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ 1834 ﻟﺴﻨﺔ 2003 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ: ﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﻐﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺮﺝ ﻛﺜﻴﺮ ﻭ ﻫﻞ ﺑﻠﻌﻪ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ؟
ﺍﻟـﺠـــﻮﺍﺏ : ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻠﻊ ﺍﻟﺒﻠﻐﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺛﻢ ﺍﺑﺘﻠﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻄﺮﺍً ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ: "ﺍﻟﻨﺨﺎﻣﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻢ ﻟﻢ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻧﺼﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻔﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﻠﻘﻮﻡ ﻧﻈﺮ؛ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻭﻣﺠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺰﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻟﻢ ﺗﻀﺮ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﺃﻓﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ." ﺍﻫـ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻢ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻪ. ﻭﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.

Sumber : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=639

Menelan dahak / riak / balghom bagi orang yang berpuasa itu hukumnya khilaf :

الموسوعة الفقهية الكويتية
تَاسِعًا: ابْتِلاَعُ النُّخَامَةِ:
79 - النُّخَامَةُ هِيَ: النُّخَاعَةُ، وَهِيَ مَا يُخْرِجُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ حَلْقِهِ، مِنْ مَخْرَجِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: هَكَذَا قَيَّدَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ، وَهَكَذَا قَال الْمُطَرِّزِيُّ، وَزَادَ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الْخَيْشُومِ عِنْدَ التَّنَحْنُحِ (1) .
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ النُّخَامَةَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُخَاطًا نَازِلاً مِنَ الرَّأْسِ، أَمْ بَلْغَمًا صَاعِدًا مِنَ الْبَاطِنِ، بِالسُّعَال أَوِ التَّنَحْنُحِ - مَا لَمْ يَفْحُشِ الْبَلْغَمُ - لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا.
وَفِي نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْبَلْغَمَ لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَلَوْ وَصَل إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ، لِمَشَقَّتِهِ، خِلاَفًا لِخَلِيلٍ، الَّذِي رَأَى الْفَسَادَ، فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ طَرْحُهُ، بِأَنْ جَاوَزَ الْحَلْقَ، ثُمَّ أَرْجَعَهُ وَابْتَلَعَهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ابْتِلاَعَ النُّخَامَةِ لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هَذَا التَّفْصِيل:
- إِنِ اقْتَلَعَ النُّخَامَةَ مِنَ الْبَاطِنِ، وَلَفَظَهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ، وَفِي قَوْلٍ: يُفْطِرُ بِهَا كَالاِسْتِقَاءَةِ
- وَلَوْ صَعِدَتْ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِسُعَالِهِ، وَلَفَظَهَا لَمْ يُفْطِرْ جَزْمًا.
وَلَوِ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، أَفْطَرَ جَزْمًا.
وَإِذَا حَصَلَتْ فِي ظَاهِرِ الْفَمِ، يَجِبُ قَطْعُ مَجْرَاهَا إِلَى الْحَلْقِ، وَمَجُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَوَصَلَتْ إِلَى الْجَوْفِ، أَفْطَرَ فِي الأَْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَنِ الْفِعْل.
وَلَوِ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، أَفْطَرَ جَزْمًا (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ بَلْعُ نُخَامَةٍ، إِذَا حَصَلَتْ فِي فَمِهِ، وَيُفْطِرُ بِهَا إِذَا بَلَعَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي جَوْفِهِ أَمْ صَدْرِهِ، بَعْدَ أَنْ تَصِل إِلَى فَمِهِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْفَمِ، فَأَشْبَهَ الْقَيْءَ، وَلأَِنَّهُ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهَا فَأَشْبَهَ الدَّمَ مِنْ أَجْل هَذَا الْخِلاَفِ، نَبَّهَ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ، حَتَّى لاَ يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْل الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَلِيَكُونَ صَوْمُهُ صَحِيحًا بِالاِتِّفَاقِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَجِّهَا

Point dalam madzhab syafi'i :
لَوِ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، أَفْطَرَ جَزْمًا

Hukumnya khilaf, satu riwayat dari imam ahmad bin hanbal :
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ابْتِلاَعَ النُّخَامَةِ لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ

Ini komentar ibnu syihnah :

مِنْ أَجْل هَذَا الْخِلاَفِ، نَبَّهَ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ، حَتَّى لاَ يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْل الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَلِيَكُونَ صَوْمُهُ صَحِيحًا بِالاِتِّفَاقِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَجِّهَا

Jika dahak sudah ada di luar mulut kemudian ditelan maka batal, atau mampu untuk dikeluarkan tapi tetap ditelan maka menurut qoul ashoh syafi'iyah batal, sesuai ibarot di atas :

وَلَوِ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، أَفْطَرَ جَزْمًا. وَإِذَا حَصَلَتْ فِي ظَاهِرِ الْفَمِ، يَجِبُ قَطْعُ مَجْرَاهَا إِلَى الْحَلْقِ، وَمَجُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَوَصَلَتْ إِلَى الْجَوْفِ، أَفْطَرَ فِي الأَْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَنِ الْفِعْل.

Menelan dahak bagi yangg puasa ada 2 pendapat, yaitu BATAL dan TIDAK BATAL, dan yang shohih adalah batal.
1.jika keluar dari dada kemudian ditelan maka membatalkan puasa hal ini seperti muntah-muntah
2.jika keluarnya dari tenggorokan atau otak maka tidak batal hal ini sebagaimana ludah

الحاوى الكبير ـ الماوردى (3/ 903)
وَأَمَّا النُّخَامَةُ إِذَا ابْتَلَعَهَا الصائم فَفِيهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : قَدْ أَفْطَرَ بِهَا .
وَالثَّانِي : لَمْ يُفْطِرْ بِهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفْطِرُ ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ صَدْرِهِ ثُمَّ ابْتَلَعَهَا فَقَدْ أَفْطَرَ كَالْقَيْءِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ حَلْقِهِ ، أَوْ دِمَاغِهِ لَمْ يُفْطِرْ كَالرِّيقِ

Wallohu a'lam. [Brojol Gemblung, Hezqiel Ahmad Nawawi, Hasyim Toha, Sunde Pati].

Subscribe to receive free email updates: